السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

232

منهاج الصالحين

مسألة 777 : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيّام أو الساعات فهو ، وإلّا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالأجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلًا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، فإن كانت حصة أحدهم سدساً والآخر ثلثاً والثالث نصفاً ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة . مسألة 778 : القسمة بحسب الأجزاء لازمة ، والظاهر أنّها قسمة إجبار ، فإذا طلبها أحد الشركاء أجبر الممتنع منهم عليها ، وأمّا القسمة بالمهاياة والتناوب فهي ليست بلازمة ، فيجوز لكلّ منهم الرجوع عنها . نعم ، الظاهر عدم جواز رجوع من استوفى تمام نوبته دون الآخر . مسألة 779 : إذا اجتمع جماعة على ماء مباح من عين أو واد أو نهر أو نحو ذلك ، كان للجميع حق السقي منه ، وليس لأحد منهم شقّ نهر فوقها ليقبض الماء كلّه أو ينقصه عن مقدار احتياج الباقين ، وعندئذٍ فإن كفى الماء للجميع من دون مزاحمة فهو ، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق في الإحياء إن كان وعلم السابق ، وإلّا قدّم الأعلى فالأعلى والأقرب فالأقرب إلى فوهة العين أو أصل النهر ، وكذا الحال في الأنهار المملوكة المنشقة من الشطوط ، فإن كفى الماء للجميع ، وإلّا قدّم الأسبق فالأسبق ، أي : من كان شق نهره أسبق من شق نهر الآخر ، وهكذا إن كان هناك سابق ولاحق ، وإلّا فيقبض الأعلى بمقدار ما يحتاج إليه ، ثمّ ما يليه وهكذا . مسألة 780 : تنقية النهر المشترك وإصلاحه ونحوهما على الجميع بنسبة ملكهم إذا كانوا مقدمين على ذلك باختيارهم ، وأمّا إذا لم يقدم عليها إلّاالبعض لم